• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صلاحية مأموري الحراج في تنظيم الضبوط وإحالتها مباشرة إلى القضاء المختص

لمأموري الضابطة الحراجية صلاحية قانونية مباشرة في تنظيم ضبط مخالفات الأحراج وإحالتها إلى القضاء المختص من دون وساطة النيابة العامة، متى كانت المخالفة داخلة في نطاق اختصاصهم.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – جنحة 487 قرار 533 تاريخ 28/4/1971 «إن مأموري الحراج يملكون صلاحية تنظيم الضبوط المتعلقة بمخالفات الأحراج وإحالتها مباشرة إلى القضاء المختص دون حاجة لوساطة النيابة العامة.»