لمأموري الضابطة الحراجية صلاحية قانونية مباشرة في تنظيم ضبط مخالفات الأحراج وإحالتها إلى القضاء المختص من دون وساطة النيابة العامة، متى كانت المخالفة داخلة في نطاق اختصاصهم.
قرار محكمة النقض – جنحة 487 قرار 533 تاريخ 28/4/1971 «إن مأموري الحراج يملكون صلاحية تنظيم الضبوط المتعلقة بمخالفات الأحراج وإحالتها مباشرة إلى القضاء المختص دون حاجة لوساطة النيابة العامة.»