• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الاستئناف تعديل الكفالة المقدمة لضمان التعويض عند ثبوت عدم أحقية الحجز الاحتياطي

لمحكمة الاستئناف سلطة تعديل الكفالة المقدمة لتأمين التعويض عن الحجز الاحتياطي متى رأت أنها لا تكفي لتحقيق الغاية القانونية منها.

نص الاجتهاد

اذا وجدت محكمة الاستئناف ان الكفالة المقدمة لتأمين التعويض في حال ظهور عدم احقية الحجز الاحتياطي حق لها تعديلها .