لمحكمة الاستئناف سلطة تعديل الكفالة المقدمة لتأمين التعويض عن الحجز الاحتياطي متى رأت أنها لا تكفي لتحقيق الغاية القانونية منها.
اذا وجدت محكمة الاستئناف ان الكفالة المقدمة لتأمين التعويض في حال ظهور عدم احقية الحجز الاحتياطي حق لها تعديلها .