• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بتقدير أجر المثل بعد نفاذ التشريعات الإيجارية يجعل الأجرة المقدرة في حكم بدل الإيجار ويجوز اتخاذها أساساً للمطالبة بالأجور والتخلية

إذا صدر حكم بتقدير أجر المثل في ظل التشريعات الإيجارية الحديثة، فإنه يكتسب حكم بدل الإيجار ويصلح أساساً قانونياً للمطالبة بالأجور، ويترتب على الامتناع عن أدائه أو التأخر في دفعه جواز طلب التخلية.

نص الاجتهاد

ان الحكم الصادر بتقديراجر المثل بعد نفاذ التشريعات الايجارية الحديثة يجعل الاجر المقدر بمثابة بدل الايجار المحدد بعقد او بحكم ويصح اتخاذه أساسا للمطالبة بالاجور حتى اذا ما تأخر المستأجر عن دفعها حكم بالتخلية .