إذا صدر حكم بتقدير أجر المثل في ظل التشريعات الإيجارية الحديثة، فإنه يكتسب حكم بدل الإيجار ويصلح أساساً قانونياً للمطالبة بالأجور، ويترتب على الامتناع عن أدائه أو التأخر في دفعه جواز طلب التخلية.
ان الحكم الصادر بتقديراجر المثل بعد نفاذ التشريعات الايجارية الحديثة يجعل الاجر المقدر بمثابة بدل الايجار المحدد بعقد او بحكم ويصح اتخاذه أساسا للمطالبة بالاجور حتى اذا ما تأخر المستأجر عن دفعها حكم بالتخلية .