• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الاستئناف تقدير كفاية كفالة الحجز وزيادتها متى اقتضى الأمر تحت طائلة فك الحجز

تختص محكمة الاستئناف بتقدير كفاية كفالة الحجز، ولها تعديلها بالزيادة إذا اقتضت ظروف الدعوى ذلك، ويترتب على عدم الكفاية إمكان فك الحجز.

نص الاجتهاد

لمحكمه الاستئناف أن تراقب ما إذا كانت كفاله الحجز كافيه أم لا وأن تزيدها تحت طائله فك الحجز