تختص محكمة الاستئناف بتقدير كفاية كفالة الحجز، ولها تعديلها بالزيادة إذا اقتضت ظروف الدعوى ذلك، ويترتب على عدم الكفاية إمكان فك الحجز.
لمحكمه الاستئناف أن تراقب ما إذا كانت كفاله الحجز كافيه أم لا وأن تزيدها تحت طائله فك الحجز