• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رد الدعوى لعدم وجود مصلحة قبل تكليف المدعي إثباتها

إذا دفع الخصم بعدم وجود مصلحة في الدعوى، وجب على المحكمة تمكين المدعي من إثبات مصلحته أولاً، ولا يجوز الحكم برد الدعوى لانتفائها قبل هذا التكليف.

نص الاجتهاد

لا يجوز رد الدعوى لعدم وجود مصلحة دون تكليف المدعي إثباتها