إذا دفع الخصم بعدم وجود مصلحة في الدعوى، وجب على المحكمة تمكين المدعي من إثبات مصلحته أولاً، ولا يجوز الحكم برد الدعوى لانتفائها قبل هذا التكليف.
لا يجوز رد الدعوى لعدم وجود مصلحة دون تكليف المدعي إثباتها