• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل سند التبليغ إذا خلا من البيانات الشكلية الجوهرية كاسم المبلّغ إليه أو سنه أو صفة المخاطب ولا يجوز استكماله بالتحقيق

يبطل سند التبليغ إذا خلا من بياناته الشكلية الجوهرية، كاسم المبلَّغ إليه أو سنّه أو صفة المخاطَب، ولا تملك المحكمة استكمال هذه البيانات لاحقاً بالتحقيق.

نص الاجتهاد

يجب ان يكون سند التبليغ مستكملا الشروط الشكلية كأن لم يذكر سن المبلغ اليه او اسمه او صفة المخاطب تحت طائلة البطلان ولايحق للمحكمة ان تستكمله عن طريق التحقيق .