يبطل سند التبليغ إذا خلا من بياناته الشكلية الجوهرية، كاسم المبلَّغ إليه أو سنّه أو صفة المخاطَب، ولا تملك المحكمة استكمال هذه البيانات لاحقاً بالتحقيق.
يجب ان يكون سند التبليغ مستكملا الشروط الشكلية كأن لم يذكر سن المبلغ اليه او اسمه او صفة المخاطب تحت طائلة البطلان ولايحق للمحكمة ان تستكمله عن طريق التحقيق .