تتحمل الجهة القائمة على المنشأة المؤممة سداد الدين إذا ثبت أنه استُخدم لمصلحة المنشأة المؤممة نفسها وكانت موجوداتها تكفي للوفاء به، دون أن يمتد الالتزام إلى ديون مرتبطة بفعاليات أخرى لأصحابها.
ان ثبوت ان الدين المدعى به قد تم انفاقه على المطحنة المؤممة وليس على فعاليات أصحابها الأخرى التي تمارسها وان موجوداتها تفوق ديونها كل ذلك يجعل مكتب الحبوب مسؤولا عن الوفاء بالدين المدعي به من المصرف .