الأفعال التي تصدر عن الموظف وتمس شرف الوظيفة لا تخضع للتقادم العادي، وتظل المساءلة عنها قائمة حتى نهاية السنة الخامسة التالية لتركه الوظيفة.
لا يسرى تقادم على الاعمال التي يقوم بها الموظف وتمس شرف الوظيفة ويظل مسؤولا عن اعمالة حتى نهاية السنة الخامسة التالية لتركة الوظيفة .