• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري التقادم على أفعال الموظف الماسة بشرف الوظيفة وتبقى مسؤوليته قائمة حتى نهاية السنة الخامسة التالية لتركه الخدمة

الأفعال التي تصدر عن الموظف وتمس شرف الوظيفة لا تخضع للتقادم العادي، وتظل المساءلة عنها قائمة حتى نهاية السنة الخامسة التالية لتركه الوظيفة.

نص الاجتهاد

لا يسرى تقادم على الاعمال التي يقوم بها الموظف وتمس شرف الوظيفة ويظل مسؤولا عن اعمالة حتى نهاية السنة الخامسة التالية لتركة الوظيفة .