• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يثبت في الضبط وقت الكشف وحضور الخصوم وإلا اختلّت سلامة الكشف وصحته

يجب أن يتضمن محضر الكشف البيانات الجوهرية المتعلقة بوقت الإجراء وحضور الخصوم، وإلا تعرض الكشف لعيب يمس صحته وسلامته.

نص الاجتهاد

اغفال الضبط ذكر ساعة اجراء الكشف وما اذا كان احد الطرفين قد حضره ام لا , يؤثر في صحة الكشف الجاري وسلامته .