يجب أن يتضمن محضر الكشف البيانات الجوهرية المتعلقة بوقت الإجراء وحضور الخصوم، وإلا تعرض الكشف لعيب يمس صحته وسلامته.
اغفال الضبط ذكر ساعة اجراء الكشف وما اذا كان احد الطرفين قد حضره ام لا , يؤثر في صحة الكشف الجاري وسلامته .