العقاب على خطف الفتاة أو المرأة بقصد الفجور أو الزواج مشروط بوقوع الخطف بالخداع أو بالعنف أو بانصبابه على قاصر دون الخامسة عشرة؛ ومتى تخلفت هذه القيود فلا محل للعقاب.
ان خطف الفتاة او الامرآة بقصد الفجور او الزواج لايكون معاقبا الا اذا ارتكب بالخداع او بالعنف او على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره .