لا يجوز مباشرة الطعن في جرم جنائي استناداً إلى وكالة صلحية لا تتضمن تفويضاً صريحاً ومناسباً لهذا الإجراء.
الوكالة الصلحية لا تخول الطعن بجرم جنائي