• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة الصلحية لا تخول الطعن بجرم جنائي

لا يجوز مباشرة الطعن في جرم جنائي استناداً إلى وكالة صلحية لا تتضمن تفويضاً صريحاً ومناسباً لهذا الإجراء.

نص الاجتهاد

الوكالة الصلحية لا تخول الطعن بجرم جنائي