• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كان اختصاص محاكم الأمن القومي مقصوراً على جرائم الاعتداء على رجال القوة العامة اثناء الاضطرابات واختصاص المحاكم العسكرية مقصوراً

الاختصاص الاستثنائي لمحاكم الأمن القومي أو المحاكم العسكرية يفسَّر تفسيراً ضيقاً ولا يمتد إلا للوقائع التي تدخل صراحةً في الحدود المحددة له قانوناً؛ فإذا كانت الجريمة الواقعة على أحد رجال الشرطة لا تتم في سياق الاضطرابات أو الإخلال بالأمن، ولم تكن من الجرائم التي يختص بها القضاء العسكري على سبيل الح...

نص الاجتهاد

لما كان اختصاص محاكم الأمن القومي مقصوراً على جرائم الاعتداء على رجال القوة العامة اثناء الاضطرابات واختصاص المحاكم العسكرية مقصوراً على الاعتداء على السلطة العامة , فان احداث عاهة دائمة بشرطي أثناء ملاحقة المتهم في غير هذه الأحوال هو من اختصاص محاكم الجنايات العادية . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن الشرطيين سليمان ومحمود تعقبا المتهم حمود فأطلق عليها النار وأصاب أحدهما الشرطي محمود وأحدث الديه عاهة دائمة .وانتهت محكمة الجنايات بقرارها المؤرخ 16/2/1971 الى عدم اختصاصها للنظر في هذه الدعوى استنادا الى الامر العربي رقم 75 وتاريخ 18/4/1964 وأرسلت الاوراق الى المحكمة العسكرية فأعادتها النيابة العامة العسكرية بكتابها المؤرخ في 20/3/1971 الى القضاء العادي لان القضاء العسكري غير مختص للنظر فيها .وطلبت وزارة العدل بكتابها المؤرخ في 25/4/1971 نقض القرار المذكور بأمر خطي لان الدعوى من اختصاص القضاء العادي .وكان الامر العرفي رقم 75 وتاريخ 18/4/1964 قد عدلت أحكامه بالأمر العرفي رقم 143 وتاريخ 15/5/1964 وأشار بالإحالة الى محاكم الامن القومي كل من يعتدي بالعنف بقصد الإخلال بالأمن أو أثناء اضطراب ومظاهرات على أحد أفراد الشرطة والامن العام والحراس عند قيامهم بواجب الوظيفة أو بسببها .ومؤدى ذلك أن اختصاص محاكم الامن القومي مقتصر على النظر بجرائم الاعتداء في حالات الاخلال بالأمن أو المظاهرات والاضطرابات فاذا لم تتوفر هذه الشروط فان القانون العام هو الذي ينظم الجرائم الاخرى . وكان قانون الطوارئ المؤرخ في 12/12/1962 رقم 51 قد أشار في المادة السادسة الى أن المحاكم العسكرية مختصة للنظر في الجرائم الواقعة على السلطة العامة المادة 369 – 387 من قانون العقوبات ولا شك أن العاهة الدائمة المنطبقة على أحكام المادة 543 من هذا القانون لا تدخل في شمولها ولذلك فان الاختصاص يبقى منعقدا لمحكمة الجنايات وقرارها المشار اليه مخالف للأصول والقانون مما يتعين نقضه عملا بأحكام المادة 366 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .