• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التظهير على بياض على ظهر السند أو على الورقة المتعلقة به في السندات التجارية

يجوز التظهير على بياض على ظهر السند أو على الورقة المتصلة به، ويُعتدّ به في مجال الأوراق التجارية.

نص الاجتهاد

ان التظهير الواقع على بياض على ظهر السند او على الورقة المتعلقة به جائز (تجارة ) .