يجوز التظهير على بياض على ظهر السند أو على الورقة المتصلة به، ويُعتدّ به في مجال الأوراق التجارية.
ان التظهير الواقع على بياض على ظهر السند او على الورقة المتعلقة به جائز (تجارة ) .