الاختصاص بتقرير وجود العلاقة العمالية أو عدمها ينعقد للمحكمة، وما يصدر عن لجنة قضايا التسريح في هذا الشأن لا يتجاوز كونه عنصراً كافياً للفصل أمامها. كما أن جداول الأجور لا تنصرف آثارها إلى صاحب العمل الجديد عند انتقال المشروع إليه.
يعود للمحاكم وليس للجنة قضايا التسريح تقرير العلاقة العمالية من عدمها وان ما تقرره اللجنة بهذا الخصوص يكون بالقدر الكافي لفصل القضية لديها 2 – ان جداول الأجور لاتسري ضد صاحب العمل الجديد في حال انتقال المشروع اليه .