• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع ورق اللعب للرسم المقرر على كل ختم في المادة 279 من قانون الجمارك وعدم تأثره بمهلة التسوية الواردة في القرار القديم

إذا ورد النص الجمركي مطلقاً في استيفاء رسمٍ على كل ختم، انصرف إلى جميع المصاديق الداخلة في مدلوله ومنها ورق اللعب، ولا تؤثر فيه مهلةٌ تنظيمية سابقة ما لم تُقيِّد الإطلاق أو تُلغِه صراحةً.

نص الاجتهاد

ان المادة 279 جمارك جاءت مطلقة على استيفاء رسم قدره خمس قروش عن كل ختم فتشمل ورق اللعب ولايبدل من ذكر ما ورد في القرار 134 ل.ر تاريخ 1932/9/15 من تحديد مهلة ثلاثة اشهر لتسوية وضع ورق اللعب .