إذا ورد النص الجمركي مطلقاً في استيفاء رسمٍ على كل ختم، انصرف إلى جميع المصاديق الداخلة في مدلوله ومنها ورق اللعب، ولا تؤثر فيه مهلةٌ تنظيمية سابقة ما لم تُقيِّد الإطلاق أو تُلغِه صراحةً.
ان المادة 279 جمارك جاءت مطلقة على استيفاء رسم قدره خمس قروش عن كل ختم فتشمل ورق اللعب ولايبدل من ذكر ما ورد في القرار 134 ل.ر تاريخ 1932/9/15 من تحديد مهلة ثلاثة اشهر لتسوية وضع ورق اللعب .