• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى اشتراك الهاتف بعد وفاة المشترك للورثة المقيمين في محله، ويقتصر حق غير المقيمين على التعويض عن حصصهم بحسب القيمة الفعلية والمنفعة

عند وفاة مشترِك الهاتف، يبقى الحق في الانتفاع بالخدمة للورثة المقيمين في المسكن أو الدار التي يوجد فيها الهاتف، أما الورثة الآخرون فلا يثبت لهم سوى حق التعويض عن حصصهم وفق قيمة الهاتف الفعلية والمنفعة المتحققة منه.

نص الاجتهاد

الهاتف يبقى بعد موت المشترك للورثة المقيمين في محله او داره اما الآخرون فيحنصر حقهم في التعويض عن حصصهم وفقاً لتقدير قيمته الفعلية والمنفعة التي تجنى منه .