عند وفاة مشترِك الهاتف، يبقى الحق في الانتفاع بالخدمة للورثة المقيمين في المسكن أو الدار التي يوجد فيها الهاتف، أما الورثة الآخرون فلا يثبت لهم سوى حق التعويض عن حصصهم وفق قيمة الهاتف الفعلية والمنفعة المتحققة منه.
الهاتف يبقى بعد موت المشترك للورثة المقيمين في محله او داره اما الآخرون فيحنصر حقهم في التعويض عن حصصهم وفقاً لتقدير قيمته الفعلية والمنفعة التي تجنى منه .