توصيف المهنة يحدَّد بحسب طبيعتها الفعلية وآثارها القانونية، فإذا كانت المهنة صناعية تجارية فلا يجوز معاملتها معاملة المهن الحرة في الأثر المالي المترتب عليها، ويُعتدّ بتخمين العقار الذي جرى وفق الأصول وباتفاق الخبير أو وفق المنهاج المقرر.
ان الصياغة ليست من المهن الحرة . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي : 1. لا بد لقد اعتبر الحكم المميزة مهنة المميز عليه من المهن الحرة مع انها من المهن الصناعية التجارية . 2. لقد كان تقرير الخبرة مجحفا بحقه لان تقدير البدل جاء بأقل مما قدرت أجور العقارات المجاورة. 3. لم تكلفه المحكمة بإبراز بيان عن مقدار تخمين المالية للعقار في السبب الثاني والثالث : لما كان القاضي قد اجرى تخمين قيمة العقار بتاريخ الادعاء بمعرفة الخبير الذي اتفق عليه الطرفان وفقا للمنهاج المقرر في المرسوم التشريعي ۱۱ تاريخ ١٩٥٢/٢/١١ كان تقدير كفاية الادلة الفصل النزاع يعود الى قاضي الموضوع كان هذان السببان مستلزمين الردفي السبب الأول : ولما كان الحكم المميز قد اعتبر الصياغة من المهن الحرة الخاضعة النسبة ٦% من اصل قيمة العقار المخمنة ولما كانت مهنة الصياغة هي من المهن الصناعية التجارية التي تخضع النسبة ٧% من اصل القيمة المخمنة للعقار كان هذا السبب واردا والحكم ملزم النقض من هذه الجهة . لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز للسبب الاول فقط