يجب أن يوقّع ضبط المحاكمة الاستئنافية من رئيس الهيئة والمستشارين مجتمعين، ويُعدّ هذا الشرط لازماً في محكمة الجنايات كما في محكمة الاستئناف.
لابد لضبط المحاكمة الاستئنافية من ان يوقعه الرئيس والمستشاران معاً لا فرق بين محكمة جنايات ومحكمة استئناف , ولأهمية المبدأ شكلت هيئة من رؤساء الغرف الجزائية في محكمة النقض لتأكيده .