إذا كانت الجهة المنشأة باتفاق دولي لا تُعدّ إدارة عامة، وكانت علاقاتها التعاقدية من طبيعة خاصة، فإن منازعاتها تخرج عن اختصاص القضاء الإداري وتدخل في اختصاص المحاكم العادية، ومنها طلبات إكساء أحكام المحكمين صيغة التنفيذ.
المحكمة التي تعطي حكم الحكمين صيغة التنفيذ هي المحكمة المختصة أصلا بحل النزاع , ولما كانت الهيئة العليا للخط الحديدي الحجازي قد الفت باتفاق دولي فهي ليست ادارة عامة وعقودها لا تعتبر عقوداً ادارية وإنما تخضع للحقوق الخاصة ويختص انقضاء العادي بمنازعاتها وباكساء أحكام المحكمين فيها صيغة التنفيذ