• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل مسؤولية حائز المركبة المدنية قائمة عن أضرار استعمالها ما لم يثبت السبب الأجنبي أو الخطأ الجسيم للمضرور أو الغير

الحكم بانتفاء المسؤولية الجزائية لا يمنع قيام المسؤولية المدنية متى توافرت عناصرها، وحائز المركبة يسأل مدنياً عن الأضرار التي تسببها المركبة ما لم يثبت سبباً أجنبياً يقطع رابطة السببية كالقوة القاهرة أو الخطأ الجسيم للمضرور أو الغير.

نص الاجتهاد

ان تقرير عدم المسؤولية الجزائية لانتفاء عناصر الخطأ الجزائي لايمتد الى اخلاء الفاعل من المسؤولية المدنية وعليه فإن مسؤولية حائز المركبة تترتب عليه عن الاضرار الحاصلة من استعمالها مالم يثبت ان الضرر كان نتيجة قوة قاهرة او خطأ خطير من المضرور والشخص الثالث .