الحكم الجزائي بنفي المسؤولية الجزائية لا يمنع بحث المسؤولية المدنية استقلالاً، وتنتفي هذه المسؤولية فقط إذا قام السبب الأجنبي أو القوة القاهرة أو الخطأ الجسيم من جانب المتضرر.
إن ذهاب الحكم الجزائي لنفي المسؤوليه الجزائيه عن السائق لا يمنع القاضي المدني من أن ينظر في الدعوى على قواعد المسؤوليه المدنيه التي تفترض للتحلل قيام السبب الأجنبي أو الظرف القاهر أو خطأ خطير من المتضرر