• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهنة الصياغة تعد من المهن الصناعية التجارية الخاضعة لنسبة الخمسة في المئة في تطبيق قانون الإيجارات

تكييف المهنة في مجال تطبيق قانون الإيجارات يُحدد بحسب طبيعتها الواقعية، فإذا كانت المهنة صناعية تجارية فلا تُعامل معاملة المهن الحرة، وتُطبق عليها النسبة المقررة قانوناً للمهن الصناعية التجارية.

نص الاجتهاد

ان الصياغة ليست من المهن الحرة في معرض تطبيق قانون الايجارات لأنها من المهن الصناعية التجارية التي لصناعية التجارية التي تخضع لنسبة 7% أصل القيمة المخمنة المناقشة: لما كان الحكم المميز قد اعتبر الصياغة من المهن الحرة الخاضعة لنسبة 6% من أصل قيمة العقار المخمنة. ولما كانت مهنة الصياغة هي من المهن الصناعية التجارية التي تخضع لنسبة 7% من أصل القيمة المخمنة للعقار كان هذا السبب وارداً والحكم ملزم النقض من هذه الجهة.