• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامات المقضى بها استناداً للمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1964 المتعلق برسم السيارات لها صفة العقوبة مما يجعلها مشمولة بقانون العفو العام

كل غرامة يقرر النص الخاص أنها قابلة للتبديل بالحبس، ولا تُعدّ تعويضاً مدنياً للخزينة، تكتسب صفة العقوبة وتغدو مشمولةً بقانون العفو العام ما دام العفو يتناول العقوبات.

نص الاجتهاد

الغرامات المقضى بها استناداً للمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1964 المتعلق برسم السيارات لها صفة العقوبة مما يجعلها مشمولة بقانون العفو العام المناقشة: الى وزارة المالية:جواباً عن كتابكم رقم 6541 – 17/11 تاريخ 26/4/1971 .إن نص المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 3/11/1964 صريح في أنه تعتبر الغرامات والجزاءات والاضافات والمصادرات التي تترتب نتيجة مخالفة قوانين الضرائب والرسوم والحصر المالي والتكاليف الأخرى العامة والبلدية، بما فيها غرامات تأخير تسديدها، تعويضاً مدنياً للخزينة العامة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون أو تكن هذه الغرامات أو الجزاءات أو الاضافات أو المصادرات قابلة للتبديل بالحبس أي أنه غذا كانت الغرامة قابلة للتبديل حسبما انتفت عنها صفة التعويض المدني.هذا وإن محكمة النقض قد أقرت رقم 2046 وأساس 1983 تاريخ 21/9/1966 أن الغرامة المقضي بها استناداً الى أحكام المادة السابقة من المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 9/3/1964 المتعلق برسم السيارات لها صفة العقوبة، ويعود الى القضاء فرضها دون أي مرجع آخر. لذلك فإنها تتحول حبساً في حال عدم دفعها عملاً بأحكام المادة 54 من قانون العقوبات لتمتعها بالصفة العقابية، مما يجعلها مشمولة بأحكام قانون العفو.