السندات التجارية العائدة للمصارف المؤممة تخضع للتقادم العام الطويل، ولا يستثنى من ذلك إلا الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية؛ أما حلف المدين اليمين تعزيزاً لقرينة الوفاء فلا يحول دون سريان هذا التقادم.
ان المرسوم التشريعي 126 لعام 1968 الذي اخضع السندات التجارية العائدة للمصارف المؤممة الى التقادم العام الطويل 15 سنة لم يستثنى من احكامه سوى الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية وعليه فهو ينطبق على الدعوى التي سبق للمدين فيها ان حلف اليمين المنصوص عنها فيتجارة تعزيزا لقرينة الوفاء .