• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا جرى التبليغ بطريق الالصاق بالا بالذات ظلت مدة الطعن مفتوحة حتى انتهاء التقادم

التبليغ غير الأصولي بطريق اللصق، متى لم يقع بالذات على المبلَّغ إليه، لا يُنتج بدء ميعاد الطعن، وتبقى الخصومة قابلةً للطعن إلى أن يكتمل التقادم.

نص الاجتهاد

اذا جرى التبليغ بطريق الالصاق بالا بالذات ظلت مدة الطعن مفتوحة حتى انتهاء التقادم .