التبليغ غير الأصولي بطريق اللصق، متى لم يقع بالذات على المبلَّغ إليه، لا يُنتج بدء ميعاد الطعن، وتبقى الخصومة قابلةً للطعن إلى أن يكتمل التقادم.
اذا جرى التبليغ بطريق الالصاق بالا بالذات ظلت مدة الطعن مفتوحة حتى انتهاء التقادم .