ردّ القسم الأول من الكفالة جائز إذا تقرر سقوط الدعوى العامة أو منع المحاكمة أو عدم المسؤولية أو التبرئة، ويكون ذلك ضمن الحكم/القرار الفاصل في أساس الدعوى. أما بعد الفصل المبرم في الأساس فلا يجوز للجهة التالية النظر في تطبيق العفو العام أن تقرر إعادة الكفالة، كما أن مصادرة الكفالة لا يشملها العفو الع...
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ أثر سقوط الدعوى العامة على الكفالة المقدمة لقاء اخلاء سبيل المدعى عليه. نصت المادة 125 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه «إذا تخلف المدعى عليه بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق أو جلسات المحاكمة أو لم يمتثل لانفاذ الحكم أصبح القسم الأول من الكفالة من حق الخزينة، على أنه يمكن بحال صدور القرار بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة أن يقضي في القرار أو الحكم برد القسم الأول من الكفالة». أي أن النص المتقدم أجاز للقاضي عندما يصدر قراراً بسقوط الدعوى العامة أن يقضي برد القسم الأول من الكفالة. هذا ولا يجوز للجهة الناظرة في تطبيق قانون العفو العام بعد صدور حكم مبرم في الأساس أن تأمر بإعادة قسط الكفالة، لأنه يتضح من نص المادة 25 أصول المتقدم أنه أجاز النظر في الاعادة عند البت في أساس الدعوى العامة وليس بعده، أن الجهة القضائية الناظرة في الدعوى أقدر من غيرها على تقدير معذرة المتغيب عن حضور جلسة التحقيق أو المحاكمة فيكون من حقها أن تبت في إعادة القسط عند البت في الدعوى العامة. ونشير أخيراً إلى أن قانون العقو لا يشمل الكفالات التي تقرر مصادرتها، لأن آثاره تشمل النواحي الجزائية فقط. في حين أن تقرير مصادرة هذه الكفالات لا يحمل طابعاً جزائياً وإن كان قد تم في معرض دعاوي تحمل هذا الطابع. إذ يعتبر جزاء على عدم الامتثال لأمر المحكمة بحضور الجلسة، فهو ليس بالعقوبة الجزائية. (كتاب 6249 تاريخ 12 / 5 / 1971) وزير العدل