• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع على صاحب العمل عبء إثبات وفاء الأجر للعامل حتى تبرأ ذمته

يقع عبء إثبات دفع الأجر على صاحب العمل، ولا تبرأ ذمته من الأجر إلا بإثبات الوفاء.

نص الاجتهاد

اجر على صاحب العمل اثبات دفع الأجر للعامل حتى تبرأ ذمته .