يبدأ استحقاق النفقة الزوجية من تاريخ رفع الدعوى، ولا يمتد إلى تاريخ لاحق مرتبط بإجراء الكشف على المسكن.
تستحق النفقة الزوجية من تاريخ رفع الدعوى بها لا من تاريخ الكشف على المسكن.