• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق النفقة الزوجية من تاريخ رفع الدعوى لا من تاريخ الكشف على المسكن

يبدأ استحقاق النفقة الزوجية من تاريخ رفع الدعوى، ولا يمتد إلى تاريخ لاحق مرتبط بإجراء الكشف على المسكن.

نص الاجتهاد

تستحق النفقة الزوجية من تاريخ رفع الدعوى بها لا من تاريخ الكشف على المسكن.