يتوقف إلزام الزوجة بإثبات الطرد على ثبوت كون المسكن شرعياً؛ فإذا لم يكن كذلك فلا ينعقد عليها هذا التكليف.
يتعين لتكليف الزوجة اثبات طردها ان يكون المسكن شرعياً .