• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكليف للزوجة بإثبات الطرد ما لم يكن المسكن شرعياً

يتوقف إلزام الزوجة بإثبات الطرد على ثبوت كون المسكن شرعياً؛ فإذا لم يكن كذلك فلا ينعقد عليها هذا التكليف.

نص الاجتهاد

يتعين لتكليف الزوجة اثبات طردها ان يكون المسكن شرعياً .