تنعقد صفة الادعاء الشخصي قانوناً متى صرّح الشاكي في الشكوى بأنه يطلب التعويض ويدّعي بالحقوق الشخصية، ولا يؤثر في هذه الصفة عدم تقدير القاضي للمبلغ الواجب أداؤه سلفاً متى كان الإغفال غير منسوب إلى المدعي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 62/ تتم صفة الادعاء الشخصي متى ذكر في ورقة الشكوى أن مقدمها يقيم الدعوى الشخصية ويدعي بتضمينات على ما هو مبين في المادة 61 أصول جزائية. إن اتخاذ الشاكي صفة الادعاء الشخصي يتم متى ذكر في ورقة الشكوى المقدمة منه أن يقيم الدعوى الشخصية ويدعي بتضمينات على ما هو مبين في المادة 61 أصول جزائية. وإن تقدير المبلغ الذي يجب أن يؤديه المدعي الشخصي سلفاً من قبل القاضي الذي أقيمت أمامه الدعوى لا يبدل من ذلك الوصف الذي اكتسبه المدعي الشخصي بحكم القانون خصوصاً إذا كان عدم التقدير ليس له يد فيه بل كان ناتجاً عن سهو القاضي.