• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن استدعاء الاستئناف أسباب التظلم من الحكم البدائي وإلا رد شكلاً

يشترط لقبول الاستئناف أن يتضمن استدعاؤه أسباب الطعن على الحكم الابتدائي؛ فإذا خلا منها جاز ردّه شكلاً.

نص الاجتهاد

ان خلو استدعاء الاستئناف من أسباب التظلم من الحكم البدائي يجعل رده شكلاً إجابة لطلب المستأنف عليه منطبقا على القانون.