يشترط لقبول الاستئناف أن يتضمن استدعاؤه أسباب الطعن على الحكم الابتدائي؛ فإذا خلا منها جاز ردّه شكلاً.
ان خلو استدعاء الاستئناف من أسباب التظلم من الحكم البدائي يجعل رده شكلاً إجابة لطلب المستأنف عليه منطبقا على القانون.