• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تراجع المدعي عن تقديم الكفيل بالنفقة لا يؤدي إلى رد طلب المتابعة

الرجوع عن تقديم كفيل النفقة لا يُعد سبباً كافياً لرد طلب المتابعة ما لم يكن القانون قد ربط قبول الطلب حصراً بتقديم هذا الكفيل.

نص الاجتهاد

تراجع المدعي عن تقديم الكفيل بالنفقة لا يوجب رد طلب المتابعة .