الرجوع عن تقديم كفيل النفقة لا يُعد سبباً كافياً لرد طلب المتابعة ما لم يكن القانون قد ربط قبول الطلب حصراً بتقديم هذا الكفيل.
تراجع المدعي عن تقديم الكفيل بالنفقة لا يوجب رد طلب المتابعة .