• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رؤية الصغير للأم والأب تكون مرة في الأسبوع ولغيرهما من الأولياء مرة في السنة عند عدم النص

إذا خلا قانون الأحوال الشخصية من نصٍّ منظمٍ لرؤية الصغير إلى والديه أو محارمه، وجب الرجوع إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي، ويكون تقدير الزيارة للأم والأب أسبوعياً مرة، ولغيرهما من الأولياء سنوياً مرة.

نص الاجتهاد

يستنبط من الفقه ان الاراءة للام والأب تكون في الأسبوع مرة ولغيرهما من الأولياء في السنة مرة . المناقشة: بما أن اراءة الصغير إلى والديه أو محارمه لم يرد عليها نص في نص في قانون الأحوال الشخصية مما ينبغي فيها الرجوع إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي عملاً بالمادة 305 أحوال.إن الاراءة للأم والأب في الأسبوع مرة ولغيرهما من الأولياء في السنة مرة.