إذا خلا قانون الأحوال الشخصية من نصٍّ منظمٍ لرؤية الصغير إلى والديه أو محارمه، وجب الرجوع إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي، ويكون تقدير الزيارة للأم والأب أسبوعياً مرة، ولغيرهما من الأولياء سنوياً مرة.
يستنبط من الفقه ان الاراءة للام والأب تكون في الأسبوع مرة ولغيرهما من الأولياء في السنة مرة . المناقشة: بما أن اراءة الصغير إلى والديه أو محارمه لم يرد عليها نص في نص في قانون الأحوال الشخصية مما ينبغي فيها الرجوع إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي عملاً بالمادة 305 أحوال.إن الاراءة للأم والأب في الأسبوع مرة ولغيرهما من الأولياء في السنة مرة.