• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجري رؤية الصغير لوالديه ومحارمه وفق القول الأرجح في المذهب الحنفي عند خلو قانون الأحوال الشخصية من النص

إذا خلا قانون الأحوال الشخصية من نصٍّ خاص في مسألةٍ من مسائل إراءة الصغير إلى والديه أو محارمه، وجب الرجوع إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي، ويُقدَّر لقاء الصغير بأبويه أسبوعياً وبغيرهما من الأولياء سنوياً.

نص الاجتهاد

بما أن اراءة الصغير إلى والديه أو محارمه لم يرد عليها نص في نص في قانون الأحوال الشخصية مما ينبغي فيها الرجوع إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي عملاً بالمادة 305 أحوال. إن الاراءة للأم والأب في الأسبوع مرة ولغيرهما من الأولياء في السنة مرة