إذا خلا قانون الأحوال الشخصية من نصٍّ خاص في مسألةٍ من مسائل إراءة الصغير إلى والديه أو محارمه، وجب الرجوع إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي، ويُقدَّر لقاء الصغير بأبويه أسبوعياً وبغيرهما من الأولياء سنوياً.
بما أن اراءة الصغير إلى والديه أو محارمه لم يرد عليها نص في نص في قانون الأحوال الشخصية مما ينبغي فيها الرجوع إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي عملاً بالمادة 305 أحوال. إن الاراءة للأم والأب في الأسبوع مرة ولغيرهما من الأولياء في السنة مرة