لا تكون للحكم الجزائي القطعي حجية مانعة في مواجهة من لم يكن خصمًا فيه ولم يُمثَّل في الدعوى، ويبقى له أن يطلب تثبيت نسبه بأدلة شرعية مقبولة. والإقرار بالبنوة لمجهول النسب يثبت النسب إذا أمكنه من حيث فرق السن ووقع تصديق المقر له.
الحكم الجزائي القطعي النافي لوقوع التلاقي بين رجل وامراة لا يمنع الولد الذي لم يكن خضماً في الدعوى الجزائية ولا ممثلا فيها ان يطلب تثبيت نسبه في الدعوى الشرعية اذا بنى على أسباب شرعية مقبولة ان الاقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر اذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة وصدقه المقر له .