يجوز لمن رفع الدعوى أن يستكمل الرخصة قبل صدور الحكم
إذا كان الحق أو الإجراء متوقفاً على رخصة أو إذن ناقص، جاز لمن أقام الدعوى أن يستكمله قبل صدور الحكم، ويُنظر إلى حالة الاستكمال عند الفصل لا إلى حالة النقص الأولية.
نص الاجتهاد
يجوز لمن اقام الدعوى أن يستكمل الرخصة قبل صدور الحكم