القاعدة الخاصة القطعية الدلالة تبقى نافذة ولا ينسخها نص عام بالإلغاء، ما لم يرد نص لاحق خاص أو صريح يعدلها أو يعيد تنظيم الموضوع تنظيماً جديداً.
إن النص الخاص قطعي في دلالته وكل تغيير في حكمه يجب أن يتم بتشريع مماثل أو بتشريع لاحق ينص صراحة على التعديل أو ينظم الموضوع من جديد, وعليه فإن النص في المرسوم التشريعي على إلغاء كل ما يخالف قانون أصول المحاكمات لا يشمل النص الخاص الوارد في القرار 186 الذي يقضي باعتبار القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للنظر في أحكام القضاة العقاريين مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الماجعة إلا طريقة إعادة المحاكمة