لا يفقد العقار صفة الملك العام بمجرد تسجيله باسم وزارة الدفاع، وإنما تبقى هذه الصفة قائمة متى كان مخصّصاً للمنفعة العامة، أما إذا انتفت هذه التخصيص فلا مجال لاقتطاع ربعه مجاناً.
مجرد تسجيل العقار باسم وزارة الدفاع ليس من شانه أن يفقده صفة الملك العام ويبقى محتفظاً بهذه الصفة اذا خصص للمنفعة العامة , فإذا تبين ان العقار لم يخصص للمنفعة العامة لم يقتطع ربعه المجاني