• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل العقار باسم وزارة الدفاع لا يفقده صفة الملك العام ما دام مخصصاً للمنفعة العامة

لا يفقد العقار صفة الملك العام بمجرد تسجيله باسم وزارة الدفاع، وإنما تبقى هذه الصفة قائمة متى كان مخصّصاً للمنفعة العامة، أما إذا انتفت هذه التخصيص فلا مجال لاقتطاع ربعه مجاناً.

نص الاجتهاد

مجرد تسجيل العقار باسم وزارة الدفاع ليس من شانه أن يفقده صفة الملك العام ويبقى محتفظاً بهذه الصفة اذا خصص للمنفعة العامة , فإذا تبين ان العقار لم يخصص للمنفعة العامة لم يقتطع ربعه المجاني