• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إبطال عقد الصلح لعيوب الإرادة ولو صدّقته المحكمة

عقد الصلح قابل للإبطال لعيوب الإرادة، وتصديق المحكمة عليه لا يكسبه حصانة تمنع الطعن بالإبطال إذا ثبتت تلك العيوب.

نص الاجتهاد

الصلح عقد يجوز طلب ابطاله لعيوب الإرادة ولا يغير من ذلك أن يكون قد صدر قرار من المحكمة بتصديقه .