عقد الصلح قابل للإبطال لعيوب الإرادة، وتصديق المحكمة عليه لا يكسبه حصانة تمنع الطعن بالإبطال إذا ثبتت تلك العيوب.
الصلح عقد يجوز طلب ابطاله لعيوب الإرادة ولا يغير من ذلك أن يكون قد صدر قرار من المحكمة بتصديقه .