يُطبق القانون المعدِّل للتقادم على الأحكام غير النهائية، ولا تُنشئ اليمين المتممة للتقادم القصير مانعاً من ذلك لأنها ليست يميناً حاسمة.
القانون 126 الذي عدل التقادم بالنسبة للسندات العائدة للمصارف المؤممة يسري على الاحكام غير القطعية ولو كان المدين فيها حلف اليمين المتممة للتقادم القصير لان هذه اليمين ليست حاسمة .