إذا توافرت شروط استحقاق المعاش التقاعدي، امتنع الجمع معه بينه وبين تعويض الدفعة الواحدة، لأن هذا التعويض مخصص لمن لا يستحقون المعاش.
لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وتعويض الدفعة الواحدة , لان هذا التعويض يعطي لمن لم يستحقوا المعاش وحدهم .