إذا خصّص المشرّع للمؤمن عليه معاشاً دائماً في حالات الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، فلا يجوز له أن يجمع معه مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة للاشتراك إلا بنص خاص صريح؛ لأن هذه المكافأة تُعدّ من حقوق مؤسسة التأمينات ومورداً من مواردها بعد دخول العامل في نظام التأمينات.
ليس في نصوص القوانين النافذة ما يجيز الجمع بين معاش الوفاة الطبيعية ومكافأة نهاية الخدمةان مكافأة نهاية الخدمة السابقة للاشتراك في التأمينات الاجتماعية هي من حق مؤسسة التأمينات ولايجوز تقاضيها من قبل المنتفعين من هذا القانون الا بنص خاص المناقشة: القرار المطلوب العدول عنه صادر عن الغرفة العمالية لدى محكمة النقض بتاريخ ۱۹۷۰/٤/٨ برقم انساس /١٢١٤ وقرار /١١٤/المتضمن جواز الجمع بين معاش الوفاة ومكافأة نهاية الخدمة قبل مدة الاشتراك في التأمين والمنصوص عنها في المادة / ۷۱۰ / من قانون العمل رقم /٩١/ لسنة ١٩٥٩ وتقرير مبدأ ان مكافئة نهاية الخدمة السابقة للاشتراك في حق مؤسسة التأمينات اصلا ولا يجوز تقاضيها من قبل المنتفعين باحكام هذا القانون الا فيما يرد به نص خاص وذلك عملا باحكام المادة / ٤ / من القرار بقانون /١٤٣ / الصادر في ۱۹٦۱/۸/۱٤ الذي جاء مطلقا ويشمل سائر أنواع التأمين من شيخوخة وعجز ووفاة طبيعيين وان هذا النص الخاص ورد فقط في صدد معاش الشيخوخة وفي حالات ثلاث فقط هي : عند عدم توفر شرط سن الستين عند عدم توفر تسديد / ۲۳۰ اشتراكا شهريا . عند توفر هذين الشرطين معا وانتهاء الخدمة خلال السنوات الخمس التالية لصدور هذا القانون فيترك للمؤمن عليه حق الخيار بين تقاضيها او احتسابها في المعاش النظر في المطالب أن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٦٧/١١/٢. وعلى القرار الصادر عن الغرفة المدنية الخامسة لدى محكمة النقض بتاريخ ١٩٧٠/١٢/٣٠ برقم أساس / ۲۰۲/ وقرار / ٢٢٠٣ / المتضمن إحالة هذه الاضبارة الى الهيئة العامة وعلى القرار المطلوب العدول عنه وكافة الاوراق وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في ٢/١٦/ ۱۹۷۱ . وبعد المداولة اتخذت القرار الاتي حيث أنه يتبين من الملف ان الغرفة العمالية بقرارها الصادر ف ۱۹۷۰/۱۲/۳۰ تطلب العدول عن اجتهادها الصادر بالقرار ١١٤/ المؤرخ ۸ شباط ۱۹۷۰ المتضمن جواز الجمع بين معاش الوفاة الطبيعية ومكافأة نهاية الخدمة وقد بينت بصورة مفصلة الاسباب التي دعتها لطلب العدول وحيث انه يتعين الفصل في هذا الطلب استعراض النصوص القانونية التي تحكم هذا الموضوع وحيث أنه يتبين من المادة /٥٦/ من قانون التأمينات الاجتماعية ان أموال التأمين المخصصة لتغطية معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة تتكون من الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع ١٤ من أجور عماله والاشتراكات الشهرية التي تقتطع بواقع 7 من أجور العمال و من أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حتى تاريخ العمل بهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك وكان يتبين تقدم أن مكافأة نهاية الخدمة التي كانت حقا للعامل يتقاضاها عند نهاية عقد العمل أحكام قانون العمل السابق اصبحت بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية من حق المؤسسة ومصدرا من جملة مصادر تمويل صندوقها بعد أن أقر هذا التشريع للعمل معاشات دائمية في حالات الشيخوخة والعجز و الوفاة حلت محل هذه المكافأة وحيث ان المادة الرابعة من القانون / ١٤٣ / نصت ان احكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة لاتسري على المؤمن عليهم المنتفعين باحكام هذا القانون الا فيما يرد به نص خاص وكان المفهوم الواضح لهذا النص أن العمال الذين ينتفعون من أحد معاشات تأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة لا يستفيدون من هذه المكافأة الا اذا ورد نص خاص يخولهم الاستفادة منها وهو نص يدعم القاعدة العامة التي قررتها المادة /٥٦/ السالف ذكرها والتي اعتبرت أن المكافأة حق للمؤسسة ولا تعتبر حقا العامل الا اذا ورد نص خاص يقيدها وحيث أن موضوع الجدل يدور حول جواز الجمع بين هذه المكافأة ومعاش الوفاة فانه يتعين الرجوع الى النصوص القانونية التي أقرت هذا الحق للتحقيق مما اذا كانت تضمنت نصا خاصا يجيز الجمع بينه وبين المكافأة المذكورة وحيث أن المادة / ٦٤ / من قانون التأمينات التي اقرت للعامل الحق بمعاش العجز والوفاة لم تتضمن نصا خاصا يجيز الجمع بين هذا المعاش ومكافأة نهاية الخدمة فان ذلك يستتبع عدم جواز الجمع بينما أعمالا للنصوص السالف ذكرها وحيث أنه يتعين استكمالا لهذا البحث القانوني وعلى سبيل الاستطراد استعراض النصوص القانونية الخاصة الواردة في قانون التأمينات والتي اجازت العامل تقاضي مكافأة نهاية الخدمة للتحقق عما اذا كانت النصوص المذكورة تجيز الجمع بين معاش الوفاة وبين المكافأة وحيث ان النصوص الخاصة الواردة في قانون التأمينات اقتصرت على المواد / ٥٩ و ٦٠ و ٧١ وحيث انه يتبين من استعراض المادتين ٥٩ و ٦٠ أن المكافأة تعتبر حقا التعامل اذا انتمت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين بسبب الاستقالة وفي حال خروج المؤمن نهائياً من تطبيق هذا القانون أما بسبب نقص اشتراكاته عن / ٢٣٠/ شهرا أو عدم بلوغه سن الستين فيستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه ومكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة للاشتراك وحيث أن الواضح من هذه الحالات التي وردت على سبيل الحصر ان المكافأة لا تصرف الا في حالة عدم استحقاق العامل لمعاش الشيخوخة انتفاعه بأحكام التأمين التي أقرها هذا القانون وان أيا منها لا تنطبق على حالة العجز والوفاة وبالتالي فلا مجال لاعتمادها في تقرير المكافأة على معاش الوفاة الطبيعية أي عدم حق العامل بجمع وحيث ان المادة /۷۱/ مكرر من قانون التأمينات أقرت للعامل الحق بضم الخدمة السابقة الى مدة الاشتراك وتقاضي معاش عنها بواقع 1% ولم تقر للعامل الحق بتقاضي مكافأة نهاية الخدمة الا في حالة واحدة وهي عدم بلوغ المدة السابقة واللاحقة / ٢٤٠ / شهرا وحيث ان الواضح من هذا النقص أن المكافاة لا تستحق الا اذا كانت المدة السابقة ومدة الاشتراك تنقص عن / ٢٤٠ / شهرا بحيث لا يشتحق العامل أحد المعاشات الدائمة فيصرف له في هذه الحالة تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه ومكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة وتعيد له المؤسسة في هذه الحالة حقوقه في المكافأة التي استوفتها من صاحب العمل والاقتطاعات التي أجرتها اثناء مدة اشتراكه باعتبارها حقا له طالما أنه لم يخصص له معاش دائم وحيث انه يتبين من الرجوع للمذكرة الايضاحية القانون / ٣٤٣/ العام ١٩٦١ ان المحكمة التي استهدفها المشرع من اقامة معاش الشيخوخة والوفاة وكان الواضح من هذه المذكرة عدم جواز الجمع بين معاش الوفاة وبين معاش الشيخوخة وكان تقدير ذلك لايجيز الجمع بين معاش الوفاة واحد عناصر معاش الشيخوخة وهو مكافأة نهاية الخدمة وكان المستفاد مما تقدم أن ما هدف إليه المشرع من أقامة نظام المعاشات هو تطوير المكافآة التي كان يتقاضاها العامل حسب قانون العمل السابق إلى معاش دائم يقي العامل وعائلته من شرر الفاقة والعوز وأقام لهذا الغرض نظاما يشابه نظام التقاعد لموظفي الدولة ما وجب اقتطاع نسبة من أجور العمال لتمويل صندوق المؤسسة وضم الموارد هذا الصندوق المكافآت المستحقة العامل لدى رب عمله عن مدة خدمته السابقة مقابل التزامه بالمعاش الدائم وعلى هذا الاساس فلا مجال لاستحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة اذا كان من المنتفعين بهذا القانون وخصص بمعاش دائم طالما أن هذا المعاش أعطي مقابل المكافاة المذكورة والاقتطاعات التي تمت في ظل قانون التأمينات وحكمها بالتالي هو حكم الاقتطاعات التي تقتطعها الدولة من رواتب الموظفين فلا يجوز له عند استحقاقه للمعاش التقاعدي المطالبة باعادتها وبما ان السير على خلاف هذا الرأي يؤدي الى نتائج غير منطقية ولا عادلة اذ يتقاضى بموجبها العامل صاحب الخدمة الاقل معاش وفاة يزيد عن العامل الذي اشتغل مدة أطول كما أن ذلك يؤدي للادخال بالالتزامات المتقابلة القائمة بين المؤسسة والعمال وبما أنه يتضح مما تقدم أن الحكم السابق الصادر عن الغرفة العمالية القاضي بجواز الجمع بين معاش الوفاة وبين مكافأة نهاية الخدمة قد أخطأ في تأويل القانون وتفسيره مما يتعين معه الرجوع عن هذا الاجتهاد لذلك قررت الهيئة العامة بالاجماع1. العدول عن الاجتهاد السابق لهذه المحكمة القاضي بجواز الجمع بين معاش الوفاة ومكافأة نهاية الخدمة 2. تعميم هذا القرار على الدوائر القضائية 3. اعادة الاضبارة إلى الغرفة المالية في محكمة النقض لاجراء المقتضى قرار صدر بتاريخ ۲۲ ربيع الاول ۱۳۹۱ الموافق ۱۷ أيار ۱۹۷۱ حسب الاصول