إذا كانت البضائع خاضعة لرسوم جمركية مرتفعة، فإن مجرد اقتنائها قد يشكل قرينة على التهريب، وتنتفي هذه القرينة بإثبات الاستيراد النظامي أو الشراء النظامي أو ثبوت الاستعمال الشخصي.
ان آلات التصوير الشمسي والسينمائي أصبحت خاضعة للرسوم الباهظة واقتناؤها يعتبر قرينة على تهريبها مالم يثبت مقتنيها استيرادها او شراءها بصورة نظامية او تكون معدة لاستعماله الشخصي .