• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد آلات التصوير الشمسي والسينمائي قرينة على التهريب ما لم يثبت مقتنيها استيرادها أو شراءها بصورة نظامية أو أنها معدة لاستعماله الشخصي

إذا كانت البضائع خاضعة لرسوم جمركية مرتفعة، فإن مجرد اقتنائها قد يشكل قرينة على التهريب، وتنتفي هذه القرينة بإثبات الاستيراد النظامي أو الشراء النظامي أو ثبوت الاستعمال الشخصي.

نص الاجتهاد

ان آلات التصوير الشمسي والسينمائي أصبحت خاضعة للرسوم الباهظة واقتناؤها يعتبر قرينة على تهريبها مالم يثبت مقتنيها استيرادها او شراءها بصورة نظامية او تكون معدة لاستعماله الشخصي .