زيادة مبلغ المطالبة في إنذار الأجرة لا تؤدي بذاتها إلى بطلان الإنذار، إذا كانت الأجرة المطلوبة من أجور السنة الجارية المستحقة على المستأجر قبل الحكم بالإخلاء.
ان المطالبة بمبلغ يزيد على الاجرة المستحقة لا يفضي الى بطلان اثر الإنذار البريدي على القاضي ان يتحقق، على ضوء الانذار البريدي الصادر عن المالك، ان الأجرة المطالب بها هي مستحقة بذمة المستأجر عن السنة الجارية قبل الحكم بالإخلاء لان المرسوم 111 فرق بين اجور السنة الجارية والسنين السابقة فقضى بتأدية الأولى تحت طائلة الأخلاء ولان أحكام التخلية من النظام العام.