لا يُعتدّ بالمرسوم التشريعي الذي شمل مطالب المصارف المؤممة بالتقادم الطويل إلا من تاريخ نفاذ القرار بقانون المتضمن تأميم المصارف، فلا يمتد أثره إلى الحقوق التي كانت قد تقادمت وسقطت قبل ذلك التاريخ.
ان المرسوم التشريعي رقم 126 القاضي بشمول مطالب المصارف المؤممة بالتقادم الطويل لايعتبر نافذا الا بتاريخ نفاذ القرار بقانون 117 الصادر في 1961/7/20 المتضمن تأميم المصارف وعليه فإن المطالب التي سقطت بالتقادم قبل ذلك التاريخ غير مشمولة باحكام المرسوم المذكور .