إسقاط المصاب لحقه الشخصي يقطع صفة غيره في منازعة الدولة بشأن النفقات، فتغدو المطالبة محصورة بالمصاب وحده متى كانت النفقات متعلقة به.
اذا اسقط المصاب حقه الشخصي انحصرت علاقة الدولة في صدد المطالبة بالنفقات بالمصاب نفسه .