• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أسقط المصاب حقه الشخصي انحصرت مطالبة الدولة بالنفقات به وحده

إسقاط المصاب لحقه الشخصي يقطع صفة غيره في منازعة الدولة بشأن النفقات، فتغدو المطالبة محصورة بالمصاب وحده متى كانت النفقات متعلقة به.

نص الاجتهاد

اذا اسقط المصاب حقه الشخصي انحصرت علاقة الدولة في صدد المطالبة بالنفقات بالمصاب نفسه .