إذا قبض الموظف مالاً مقابل عملٍ لا يدخل ضمن اختصاصه أو واجباته الوظيفية، فإن فعله يُكيَّف احتيالاً لا رشوة.
إذا لم يكن العمل الذي تقاضى عليه الموظف مالا من المواطن يدخل في وظيفته فإن قبضه له احتيال لا رشوة