• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحصول على المال لقاء عمل لا يدخل في وظيفة الموظف يشكل احتيالاً لا رشوة

إذا قبض الموظف مالاً مقابل عملٍ لا يدخل ضمن اختصاصه أو واجباته الوظيفية، فإن فعله يُكيَّف احتيالاً لا رشوة.

نص الاجتهاد

إذا لم يكن العمل الذي تقاضى عليه الموظف مالا من المواطن يدخل في وظيفته فإن قبضه له احتيال لا رشوة