متى نصّ القانون على استحقاق الرسم عند البيع والترخيص بالبناء، انصرف حكمه إلى حالة البناء دون رخصة متى تحققت واقعة البناء، لأن مناط الاستحقاق هو قيام العمل الخاضع للرسم لا مجرد صدور الترخيص.
اذا كان القانون 228 يقضي بجعل ارسم حالاً عند البيع والترخيص بالبناء فهذا يعني انه يحل عند القيام بالبناء دون رخصة .