لا يكفي مجرد ثبوت الضرر لمال الدولة لإثبات الإضرار العمدي، بل يجب قيام دليل مستقل واضح على توافر التعمد؛ وإلا انحصر الوصف في الإهمال الجنحي.
لابد من اقامة الدليل المستقل الواضح على تعمد الاضرار بمال الدولة فان لم يقم هذا الدليل فالموضوع لا يجاوز الإهمال الجنحي الوصف .