• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد من اقامة الدليل المستقل الواضح على تعمد الاضرار بمال الدولة فان لم يقم هذا الدليل فالموضوع لا يجاوز الإهمال الجنحي الوصف

لا يكفي مجرد ثبوت الضرر لمال الدولة لإثبات الإضرار العمدي، بل يجب قيام دليل مستقل واضح على توافر التعمد؛ وإلا انحصر الوصف في الإهمال الجنحي.

نص الاجتهاد

لابد من اقامة الدليل المستقل الواضح على تعمد الاضرار بمال الدولة فان لم يقم هذا الدليل فالموضوع لا يجاوز الإهمال الجنحي الوصف .