المعلم المكلف بتدريس ساعات تحسب خدمته فيها ضمن الخدمات المقبولة في التقاعد أسوة بالمكلف بالمياومة وفق المرسوم 109 لان لها صفة الديمومة النسبية المستمرة والخدمة في إدارة عامة ولها صفة الوظيفة .
المعلم المكلف بتدريس ساعات تحسب خدمته فيها ضمن الخدمات المقبولة في التقاعد أسوة بالمكلف بالمياومة وفق المرسوم 109 لان لها صفة الديمومة النسبية المستمرة والخدمة في إدارة عامة ولها صفة الوظيفة .